إن دخل طاق الباب : احتمل وجهين .
قوله وإن دخل طاق الباب : احتمل وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم .
وهي من جملة مسائل من حلف على فعل شيء ففعل بعضه على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط .
وقد صرح المصنف بهذه المسألة هناك .
أحدهما : يحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم هناك .
والوجه الثاني : لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلامه في منتخب الآدمي .
وهذا المذهب على ما تقدم .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقال القاضي : لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا وهو الصواب .
صححه ابن منجا في شرحه .
وجزم به في الوجيز .
وقال في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي : وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها : فوجهان .
اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب .
فائدة : لو وقف على الحائط فعلى وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و النظم .
قلت : الصواب عدم الحنث : .
وقدم ابن رزين في شرحه الحنث