إن حلف : لا يأكل الشحم : فأكل شحم الظهر : حنث .
قوله وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث .
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي و أبي الخطاب .
ومال إليه المصنف و الشارح .
قال الزركشي : هو اختيار أكثر الأصحاب : و القاضي الشريف و أبي الخطاب و الشيرازي و ابن عقيل .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا يحنث اختاره ابن حامد و القاضي وقال : الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره .
قال الزركشي : وهو الصواب .
وقال القاضي أيضا : وإن أكل من كلا شيء من الشاة ـ من لحمها الأحمر والأبيض والإلية والكبد والطحال والقلب ـ فقال شيخنا ـ يعني به ابن حامد ـ لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه .
قال في الفروع : وهل بياض اللحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم ؟ .
فيه وجهان .
وأطلق الوجهين في أصل المسألة في النظم .
فائدة : لو حلف لا يأكل شحما حنث بأكل الإلية لا اللحم الأحمر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال القاضي ومن وافقه : ليست الإلية شحما ولا لحما .
وقال الخرقي : يحنث بأكل اللحم الأحمر .
وقال غيره من الأصحاب : لا يحنث وهو المذهب كما تقدم .
وتأتي مسألة الخرقي في كلام المصنف