إن حلف : لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا : لم يحنث وإن حلف على الزبد والسمن فأكل لبنا : لم يحنث .
قوله وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا : لم يحنث .
وكذا لو أكل أقطا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في أكل الزبد .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و البلغة و المحرر و النظم و الحاوي الصغير الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين .
وقال القاضي : يحتمل أن يقال في الزبد : إن ظهر فيه لبه حنث بأكله .
وإلا فلا كما لو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن .
وهو ظاهر ما جزم به في الفروع .
وهو ظاهر ما جزم به المصنف وغيره في قوله إذا حلف لا يأكل فأكله مستهلكا في غيره .
وقال في الرعايتين وعنه : إن أكل الجبن أو الأقط أو الزبد : حنث .
قوله وإن حلف على الزبد والسمن فأكل لبنا : لم يحنث .
وهو المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في شرح ابن منجا .
وقال المصنف و الشارح : إن أكل لبنا لم يظهر فيه الزبد : لم يحنث وإن كان الزبد فيه ظاهرا : حنث .
وهو ظاهر ما جزم به في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى : فأكل حليبا أو مخيضا أو جامدا لم يظهر زبده : لم يحنث .
فائدة : لو حلف لا يأكل زبدا فأكل سمنا : لم يحنث وفي عكسه وجهان قاله في الرعايتين .
وجزم في الكافي : أنه لا يحنث أيضا