الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء .
قوله فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة و ابن منجا في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم إحداهما : لا يصح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال المجد في شرح الهادية : هذا اختيار أصحابنا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا أشهر قال الزركشي : هذا اختيار الخرقي والجمهور قال في الحاوي الصغير : لا يصح في أصح الروايتين وصححه الصرصرى في نظم زوائد الكافي وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وجزم به في الإفادات و التسهيل وقدمه في الفروع و الرعايتين والحاوي الكبير ومسبوك الذهب والخلاصة وابن رزين في شرحه وغيرهم .
والرواية الثانية : يصح جزم به في الوجيز و نهاية ابن رزين و المنور و المنتخب وصححه في النظم والتصحيح قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين واختارها المصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في تذكرته والقاضي وابن عقيل وقدمها في المحرر .
فائدة : لو كانت النجاسة على غير السبيلين أو على السبيلين غير خارجة منهما : صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : لا يصح قاله القاضي في بعض كلامه قال ابن رزين : ليس بشئ ز .
قوله وإن تيمم قبله خرج على الروايتين .
وهو الصحيح من المذهب يعنى تخريج التيمم قبل الاستنجاء على روايتي : تقديم الوضوء على الاستنجاء اختاره ابن حامد قال في مسبوك الذهب : ولا فرق بين التيمم والوضوء في أصح الوجهين وقدمه في الفروع و المحرر والبلغة والزركشي و تجريد العناية وقيل : لا يصح وجها واحدا اختاره القاضي و ابن عبدوس في تذكرته و المجد وجزم به في الإيضاح والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الهداية و التلخيص و المستوعب و الهادي و النظم و ابن تميم و الحاويين و مجمع البحرين وابن عبيدان وطريقة المصنف في الكافي و المجد في شرحه وغيرهما .
أما إذا قلنا بصحة الوضوء : ففي التيمم روايتان وإن قلنا بالبطلان فهنا أولى وقال في الرعاية الكبرى : وفي صحة تيممه قبل الاستنجاء والاستجمار وجهان وقيل : روايتان أظهرهما : بطلانه وقيل : يجزئ الوضوء قبله لا التيميم وقيل : لا يجزئ التيمم قبله وجها واحدا انتهى وقال في الصغرى بعد أن قدم عدم الصحة في الوضوء وفي صحة تيممه وجهان وقال في الكافي وشرح المجد و الشرح و النظم : فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء : هل يصح التيمم ؟ على وجهين انتهى .
فعلى القول بعدم الصحة في التيمم : لو كانت النجاسة في غير السبيلين : صح تقديم التيمم في غسلها على الصحيح من المذهب اختاره ابن عقيل في الفصول قال المصنف في المغني وتبعه ابن منجا في شرحه : والأشبه الجواز وصححه في الرعاية الكبرى وقيل : لا يصح اختاره القاضي ونقل المصنف في المغنى والشارح عن ابن عقيل : أنه قال : إن حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج وقدمه في الشرح و ابن منجا في شرحه و الزركشي قال في المذهب : لم يصح التيمم على قول أصحابنا واقتصر عليه والذي رأيته في الفصول : القطع بعدم في هذه المسألة مع حكايته للخلاف وأطلقه في مسألة صحة التيمم قبل الاستنجاء وأطلقهما في الفروع و الحاوي الكبير و ابن تميم و الكافي و الحواشي و مجمع البحرين و ابن عبيدان و الزركشي .
فائدة : إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنجاء فإنه يستفيد في الحال مس المصحف ولبس الخفين عند عجزه عما يتنجى به وغير ذلك وتستمر الصحة إلى ما بعد الاستنجاء ما لم يمس فرجه بأن يستجمر بحجر أو خرقة أو يستنجى بالماء وعلى يده خرقة فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به على ما يأتي إنشاء الله تعالى