باب السواك وسنة الوضوء .
قوله السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال .
صرح باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال أما غير الصائم : فلا نزاع في استحباب السواك له في جميع الأوقات في الجملة .
وأما الصائم قبل الزوال : فإن كان بسواك غير رطب استحب له قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : يتوجه هذا في غير المواصل أما المواصل : فتتوجه كراهته له مطلقا انتهى الذي يظهر : أنه مرادهم وتعليلهم يدل عليه .
قلت : فيه نظر إذا الوصال إما مكروه أو محرم فلا يرفع الاستحباب وإن كان رطبا فيباح على إحدى الروايتين أو الروايات واختارها المجد وابن عبيدان وابن أبي المجد وغيرهم قال في النهاية : الصحيح أنه لا يكره وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته وعنه يكره قطع به الحلواني وغيره وجزم به في المنور واختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين و النظم و ابن رزين في شرحه والمستوعب ذكره في كتاب الصيام وصححه في الحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الشرح في الصيام وابن تميم والتلخيص والحاوي الكبير والفائق والزركشي وابن عبيدان وعنه لا يجوز نقلها سليم الرازي قاله ابن أبي المجد في مصنفه .
وقال في رواية الأثرم : لا يعجبني السواك الرطب وقيل : يباح في صوم النفل .
قلت : وظاهر كلام المصنف هنا بل هو كالصريح استحبابه وهو ظاهر كلام جماعة ولم أر من صرح به .
قوله إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب .
وكذا قال في المذهب : يحتمل أن يكون مراده الكراهة وهو إحدى الروايات عن أحمد وهو المذهب قال في التلخيص والحاوي الصغير : يكره في أصح الروايتين قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح قال في مجمع البحرين : يكره في أظهر الروايتين ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهما .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وجزم به في البلغة والمنور وقدمه في الهداية و الخلاصة و الرعايتين و الفروع و النظم والفائق ويحتمل اباحة وهي رواية عن أحمد وقدمه ابن تميم .
وقوله في مجمع البحرين لا قائل به غير مسلم إذ الخلاف في إباحته مشهور لكن عذره : أنه لم يطلع عليه .
وأطلق الكراهة وعدمها في الفصول والمستوعب والكافي و المغني والشرح و المحرر و ابن رزين في شرحه و الزركشي وقيل : يباح في النقل وعنه يستحب اختارها الشيخ تقي الدين قال في الفروع و الزركشي : وهي أظهر واختارها في الفائق وإليها ميله في مجمع البحرين وقدمها في نهاية ابن رزين ونظمها وعنه يستحب بغير عود رطب قال في الحاوي : وإذا أبحنا للصائم السواك : فهل يكره بعود رطب ؟ على روايتين ونقل حنبل : لا ينبغي أن يستاك بالعشى .
فائدة : من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه ذكره في الرعاية الكبرى و الإفادات وقال في أوله : يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه .
قوله ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع : عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم .
وكذا قال في المذهب الأحمد والعمدة وزاد في المحرر و المنور و المنتخب وعند الوضوء وزاد على ذلك في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين والنظم وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم : وعند القراءة وزاد في التسهيل على ذلك وعند دخول المنزل واختاره المجد في شرح الهداية وزاد في الرعاية الكبرى على ذلك : وعند الغسل وقيل : وعند دخول المسجد وجزم به الزركشي وقال ابن تميم : ويتأكد عند الصلاة ودخول المنزل والقيام من النوم وأكل ما يغير رائحة الفم قال الزركشي : يتأكد استحبابه عند الصلاة والقيام من نوم الليل ودخول المنزل والمسجد وقراءة القرآن وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان وتغير رائحة الفم وقال في الخلاص : ويستحب عند قيامه من نومه وعند تغير رائحة فمه وهو معنى ما في الهداية