إن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن يدري للدار سبب هيج يمينه فآوى معها في غيرها .
قوله وإن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه فأوى معها في غيرها : حنث .
وكذا لو حلف فقال لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها : حنث ولو لم يرها .
ونقل ابن هانيء : أقل الإيواء ساعة .
وجزم في الترغيب .
قوله وإن حلف لعامل : لا يخرج إلا بإذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده فأعتقه ونحوه يريد ما دام كذلك : .
انحلت يمينه وإن لم تكن له نية : انحلت يمينه أيضا ذكره القاضي لأن الحال تصرف اليمين إليه .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
قال المصنف هنا : هذا أولى لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء .
وذكر القاضي أيضا في موضع آخر : أن السبب إذا كان يقتضي التعميم عممناها به وإن اقتضى الخصوص ـ مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه .
فزال الظلم ـ فقال الإمام أحمد C : النذر يوفى به .
قال في الفروع : ومع السبب فيه روايتان .
ونصه : يحنث .
وتقدم كلام الزركشي وصاحب القواعد .
وقال في المغني و الشرح : وإن لم يكن له فيه نية فكلام الإمام أحمد C : يقتضي روايتين وذكراه