إن حلف : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي : فعزل : انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضيا وإن لم ينو : احتمل وجهين .
قوله وإن حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل : انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضيا .
قال ابن نصر الله في ـ حواشيه على الفروع ـ : قوله انحلت يمينه فيه نظر لأن المذهب عود الصفة فيحمل على أنه نوى تلك الولاية وذلك النكاح ونحوه انتهى .
قوله وإن لم ينو : احتمل وجهين .
وهما روايتان وهما كالوجهين المتقدمين في المسألة التي قبلها .
أحدهما : تنحل يمينه .
صححه في التصحيح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما اختاره المصنف أولا .
والوجه الثاني : لا تنحل يمينه .
قال في الفروع : ونصه يحنث .
قال القاضي : قياس المذهب : لا تنحل يمينه .
وتقدم كلام الزركشي وصاحب القواعد لأن هذه المسائل من جملة القاعدة .
وقال في الترغيب : إن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية : اختص بها وإن كانت تقتضي الرفع إليه بعينه ـ مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته ـ : تناول اليمين حال الولاية والعزل .
وإلا فوجهان .
فعلى الوجه الأول : لو رأى المنكر في ولايته فأمكنه رفعه فلم يرفعه إليه حتى عزل : لم يبر برفعه إليه في حال عزله .
وهل يحنث بعزله ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
أحدهما : يحنث بعزله .
قلت : وهو أولى .
والوجه الثاني : لا يحنث بعزله .
وإن مات قبل إمكان رفعه إليه : حنث أيضا على الصحيح .
قدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لا يحنث .
وهو احتمال في المغني و الشرح .
قلت : وهو أولى .
وأطلقهما في الفروع .
وأما على الوجه الثاني ـ وهو كون يمينه لا تنحل في أصل المسألة لو رفعه إليه بعد عزله ـ بر بذلك .
فائدة : إذا لم يعين الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وتابعه في الفروع .
وقال في الترغيب أيضا : لو علم به بعد علمه فقيل : فات البر كما لو رآه معه .
وقيل : لا لإمكان صورة الرفع .
فعلى الأول : هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان .
وكذا قوله ـ جوابا لقولها تزوجت علي ـ كل امرأة لي طالق تطلق على نصه .
وقطع به جماعة أخذا بالأعم من لفظ وسبب