وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم : لم يحنث بالدخول في غيره .
قوله وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم : لم يحنث بالدخول في غيره .
ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وعنه : لا يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى .
قوله وإن دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى : اختصت يمينه به إذا قصده .
وهذا المذهب .
قال في الفروع : لم يحنث بغيره على الأصح .
وجزم به في المغني و المجد و الشرح و الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم .
وجزم به القاضي في الكافي .
وعنه : يحنث .
قوله وإن حلف لا يشرب له يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة أو كان السبب قطع المنة .
حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وذكر ابن عقيل : لا أقل كقعوده في ضوء ناره .
تنبيه : قوله وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا : حنث .
وكذا إن انتفع بثمنه .
ومفهومه : أنه لو انتفع بشيء من مالها غير الغزل وثمنه : أنه لا يحنث وهو صحيح وهو المذهب .
جزم به في المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يحنث بقدر منته فأزيد .
جزم به في الترغيب .
وفي التعليق و المفردات وغيرهما : يحنث بشيء منها لأنه لا يمحو منها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مجرى الوضع العرفي .
وكذا سوى الآدمي البغدادي في منتخبه بينها وبين التي قبلها وأنه يحنث بكل ما فيه منة .
وقال في الروضة : إن حلف لا يأكل له خبزا والسبب المنة : حنث بأكل غيره كائنا ما كان وأنه إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس عمامة أو عكسه إن كانت امتنت بغزلها : حنث بكل ما يلبسه منه انتهى .
وكذا منع ابن عقيل الحالف على خبز غيره من لحمه ومائه