إن حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله : لم يحنث .
قوله وإن حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله : لم يحنث .
إذا قضاه قبل الغد إذا كان السبب يقتضيه وإلا حنث على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه المصنف و الشارح وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعند القاضي وأصحابه : لا يحنث ولو كان السبب لا يقتضيه أيضا .
وتقدم كلام الزركشي ونقله .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو حلف لآكلن شيئا غدا أو لأبيعنه أو لأفعلنه .
فأما إن حلف لأقضينه حقه غدا وقصد مطله فقضاه قبله : حنث