إن شاء صام قبل الحنث وإن شاء بعده .
قوله إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده .
هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الوجيز وغيرهم من الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الواضح ـ على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته ـ : لا يجوز .
بل لا يصح .
وفيه رواية : لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم لأنه تقديم عبادة كالصلاة .
واختار ابن الجوزي في التحقيق : أنه لا يجوز كحنث محرم في وجه .
وأما الظهار وما في حكمه : فلا يجوز له فعل ذلك إلا بعد الكفارة على ما مضى في بابه .
فوائد .
إحداها : حيث قلنا بالجواز : فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة على الصحيح من المذهب .
قال في القواعد الأصولية وغيره : هذا المذهب .
اختاره المصنف وغيره .
وعنه : التكفير بعد الحنث أفضل .
وقاله ابن أبي موسى .
ونقل ابن هانيء : قبله أفضل .
ونقل ابن منصور : تقدم الكفارة واجبة فله أن يقدمها قبل الحنث لا تكون أكثر من الزكاة .
الثانية : ظاهر كلام المصنف : أن التخير جاز إن كان الحنث حراما .
وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين .
والوجه الثاني : لا يجزئه التكفير قبل الحنث .
قدمه في الرعاية الكبرى .
وأطلقهما الزركشي وتقدم قريبا .
الثالثة : الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص .
الرابعة : لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في المغني و الشارح وغيرهما : لا يجزئه لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به .
قال في القاعدة الخامسة : وإطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر .
الخامسة : نص الإمام أحمد C على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث وهو الصحيح م المذهب .
وقيل : لا يجبان على الفور .
قال ذلك ابن تميم و القواعد الأصولية وغيرهما .
وتقدم ذلك في أول باب إخراج الزكاة