فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
قوله فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام .
لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عجزا كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم به الخرقي و الزركشي وغيرهما .
وقيل : كعجزه عن الرقبة في الظهار على ما تقدم في كتاب الظهار .
وهو ظاهر كلامه في الشرح .
وتقدم هناك أيضا : هل الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب أو بأغلظ الأحوال ؟ في كلام المصنف .
قوله متتابعة .
على الصحيح من المذهب .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : وجوب التتابع في الصيام إذا لم يكن عذر .
قال المصنف و الشارح وغيرهما : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : له تفريقها .
فائدة : لو كان له مال غائبا ويقدر على الشراء بنسيئة : لم يجزئه الصوم .
على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر .
قال الزركشي : بلا نزاع أعلمه .
وقيل : يجزئه فعل الصوم .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في الظهار .
وإن لم يقدر على الشراء مع غيبة ماله : أجزأه الصوم على الصحيح من المذهب .
صححه في الرعايتين .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يجزئه الصوم .
قدمه الزركشي وقال : هو مقتضى كلام الخرقي ومختار عامة الأصحاب : .
حتى أبا محمد و أبا الخطاب و الشيرازي وغيرهم : بذلك .
وتقدم ذلك وغيره مستوفي في كفارة الظهار .
وتقدم هناك إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق هل يلزمه الانتقال أم لا ؟