من كرر أيمانا قبل التكفير : فعليه كفارة واحدة .
قوله ومن كرر أيمانا قبل التكفير : فعليه كفارة واحدة .
يعني : إذا كان موجبها واحدا .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي .
وذكر أبو بكر : أن الإمام أحمد C رجع عن غيره .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
قال ناظم المفردات : هذا الأشهر .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لكل يمين كفارة كما لو اختلف موجبها .
ومحل الخلاف : إذا لم يكفر .
أما إن كفر بحنثه في أحدها ثم حنث في غيرها : فعليه كفارة ثانية بلا ريب