الكسوة للرجل : ثوب يجزئه أن يصلي فيه وللمرأة : درع وخمار .
قوله والكسوة للرجل : ثوب يجزئه أن يصلي فيه وللمرأة : درع وخمار .
الصحيح من المذهب : أنه يلزمه من الكسوة ما يجزىء صلاة الآخذ فيه مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقال في التبصرة ما يجزىء صلاة الفرض فيه .
وكذا نقل حرب : يجوز فيه الفرض .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : إجزاء ما يسمى كسوة ولو كان عتيقا وهو صحيح إذا لم تذهب قوته .
جزم به في الفروع وغيره .
وقال في المغني و الشرح : يجزىء الحرير .
وقال في الترغيب : يجزىء ما يجوز للآخذ لبسه .
فائدة : لو أطعم خمسة وكسى خمسة : أجزأه على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب .
وخرج عدم الإجزاء كإعطائه في الجبران شاة وعشرة دراهم .
وتقد ذلك قريبا .
ولو أطعمه بعض الطعام وكساه بعض الكسوة : لم يجزئه .
وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين أو كساهم : لم يجزئه .
ولو أتى ببعض واحد من الثلاثة ثم عجز عن تمامه فقال المصنف وجماعة : ليس له التتميم بالصوم .
قال الزركشي : وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم .
وأجاب عنه المصنف .
ورده الزركشي .
وتقدم في الظهار إذا أعتق نصفي عبدين