فصل في كتاب كفارة اليمين .
قوله فصل : في كفارة اليمين وهي تجمع تخييرا وترتيبا فيخير فيها بين ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين .
وسواء كان جنسا أو أكثر .
أو كسوتهم .
ويجوز أن يطعم بعضا ويكسو بعضا على الصحيح من المذهب نص عليه .
وفيه قول قاله أبو المعالي : لا يجوز ذلك كبقية الكفارات من جنسين .
وكعتق مع غيره أو إطعام وصوم .
قال في القاعدة الحادية بعد المائة : وفيه وجه : لا يجزىء .
ذكره المجد في شرح الهداية في باب زكاة الفطر