إن قال : علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله .
قوله وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله فقال أصحابنا : عليه كفارة يمين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و الحاوي وشرح ابن منجا وغيرهم .
وقيل : في قوله على يمين يكون يمينا بالنية .
جزم به في الرعاية الصغرى .
وقدمه في الكبرى .
واختار المصنف : أنه لا يكون يمينا مطلقا .
فقال في المغني و الكافي : وإن قال علي يمين ونوى الخبر : فليس بيمين .
على أصح الروايتين .
وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب : هي يمين .
وقال الشافعي C : ليس بيمين وهذا أصح .
وجزم بهذا الأخير في الكافي .
وأطلقهن في الفروع .
وقال : ويتوجه على القولين تخريج : إن أراد إن فعلت كذا وفعله وتخريج لأفعلن .
قال الشيخ تقي الدين C : وهذه لام القسم فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدارا .
وتقدم إذا قال قسما بالله أو ألية بالله .
فائدتان .
إحداهما : إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال الإمام أحمد C : .
هي كذبة ليس عليه يمين .
قال المصنف في المغني و الكافي و الشارح : هذا المذهب .
وقدمه في الكافي و المغني و الشرح و الرعايتين وغيرهم .
واختاره أبو بكر وغيره .
وعنه : عليه كفارة لأنه أقر على نفسه .
وتقدم نظير ذلك في الطلاق في باب تصريح الطلاق وكنايته .
الثانية : تقدم انعقاد يمين الكافر .
ويأتي آخر الباب بما كفر به