إن كان الحالف يعرفها و ونواها : انعقدت يمينه بما فيها وإلا فلا شيء عليه .
قوله فإن كان الحالف يعرفها ونواها : انعقدت يمينه بما فيها وإلا فلا شيء عليه .
إذا كان يعرفها الحالف ونواها : انعقدت يمينه بما فيها على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية و الخلاصة .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
ويحتمل أن لا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق .
وقال في الترغيب : إن علمها لزمه عتق وطلاق .
وقيل : تنعقد في الطلاق والعتاق والصدقة ولا تنعقد اليمين .
وجزم به في الوجيز .
قوله وإلا فلا شيء عليه .
يعني : إذا لم يعرفها بأن كان يجهلها ولم ينوها وهذا المذهب .
أومأ إليه الخرقي وذكره القاضي وغيره .
وجزم به في الخلاصة و الكافي و الوجيز و المحرر و النظم و الرعاية و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وفيه وجه : يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها .
وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه .
وصرح به القاضي في بعض تعاليقه وقال : لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وإن لم ينوه .
نقله في القاعدة الرابعة بعد المائة .
وإن نواها وجهلها : فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وقيل : ينعقد بما فيها إذا نواها جاهلا لها .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
فوائد .
الأولى : قال في المستوعب : وقد توقف شيوخنا القدماء عن الجواب في هذه المسألة .
فقال ابن بطة : كنت عند الخرقي وسأله رجل عمن قال أيمان البيعة تلزمني ؟ فقال : لست أفتي فيها بشيء ولا رأيت أحدا من شيوخنا أفتى في هذه اليمين وكان أبي ـ يعني الحسين الخرقي ـ يهاب الكلام فيها .
ثم قال أبو القاسم : إلا أن يلتزم الحالف بها بجميع ما فيها من الأيمان .
فقال له السائل : عرفها أو لم يعرفها ؟ قال : نعم عرفها أو لم يعرفها انتهى .
وقال القاضي : إذا قال أيمان البيعة تلزمني إن لم يلزمه في الأيمان المترتبة المذكورة : كان لاغيا ولا شيء عليه وإن نوى بذلك الأيمان انعقدت .
الثانية : لو قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت ذلك وفعله لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر إذا نوى ذلك على الصحيح من المذهب .
ويلزمه حكم اليمين بالله تعالى أيضا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
قال المجد : وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة : أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه .
والفرق بين اليمين بالله وغيرها : ذكره في القاعدة الرابعة بعد المائة .
وألزم القاضي في الخلاف الحالف بكل ذلك ولو لم ينوه .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وهو ظاهر ما جزم به في تذكرة ابن عبدوس .
وصححه في النظم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا تشمل اليمين بالله تعالى وإن نوى .
قال المجد : ذكر القاضي اليمين بالله تعالى والنذر : مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما .
فأما على قولنا بالتداخل : فيجزئه لهما كفارة يمين .
ذكره عنه في القواعد .
الثالثة : لو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر يميني مع يمينك .
أو أنا علي مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه : لزمه ذلك إلا في اليمين بالله تعالى فإنه على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الفروع .
أحدهما : لا يلزمه حكمها .
قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع .
وجزم به في الكافي .
والثاني : يلزمه حكمها .
صححه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يلزمه حكم كل يمين مكفرة .
وقال الشيخ تقي الدين C : وكذا قوله أنا معك ينوي في يمينه انتهى .
وإن لم ينو شيئا : لم تنعقد يمينه .
جزم به المصنف و الشارح