إن قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء .
قوله عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء .
وكذا قوله مال فلان صدقة ونحوه لأفعلن وهذا المذهب .
حزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
وعنه : عليه كفارة إن حنث كنذر المعصية .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
قوله وإن قال : أيمان البيعة تلزمني : فهي يمين رتبها الحجاج .
قال ابن بطة : ورتبها أيضا المعتمد على الله من الخلفاء العباسيين لأخيه الموفق بالله لما جعله ولي عهده .
تشمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال .
لا تشمل أيمان البيعة إلا ما ذكره المصنف على الصحيح من المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني الشرح و المحرر و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : وتشمل أيضا على الحج .
وجزم به في المستوعب و الكافي و النظم