إن قال : أنا أستحل الزنا أو نحوه .
قوله وإن قال : أنا أستحل الزنا أو نحوه .
كقوله أن أستحل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأستحل ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام فعلى الوجهين بناء على الروايتين في التي قبلها .
وقد علمت المذهب منهما .
وأجرى في الفروع وغيره : الروايتين في ذلك وهما مخرجتان .
قوله وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به أو محوت المصحف إن فعلت فلا كفارة فيه .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وأجرى ابن عقيل الروايتين في قوله محوت المصحف لإسقاطه حرمته وعصيت الله في كل ما أمرني به .
واختار وجوب الكفارة في قوله محوت المصحف .
واختار في المحرر في قوله محوت المصحف وعصيت الله في كل ما أمرني به : أنه يمين يلزمه فيه الكفارة إن حنث لدخول التوحيد فيه .
فوائد .
إحداها : لو قال لعمري لأفعلن أو لا فعلت أو قطع الله يديه ورجليه أو أدخله النار فهو لغو نص عليه .
الثانية : لا يلزمه إبرار القسم على الصحيح من المذهب كإجابة سؤال بالله تعالى .
وقيل : يلزمه .
وقال الشيخ تقي الدين C : إنما تجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس انتهى .
الثالثة : لو قال بالله لتفعلن كذا فيمين على الصحيح من المذهب .
وقال في المغني و الشرح : هي يمين إلا أن ينوي .
وأسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته .
قال في الفروع : ويتوجه في إطلاقه وجهان انتهى .
والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب .
وحكى عنه : أنها تجب على الذي حنثه حكاه سليم الشافعي .
قال في الفروع : وروى عنه A ما يدل على إجابة من سأل بالله ـ وذكره