إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها .
قوله وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها : استحب له الحنث والتكفير .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدم في الترغيب : أن بره وإقامته على يمينه أولى .
قلت : وهو ضعيف مصادم للأحاديث والآثار الوارد ة في ذلك .
فائدة : يحرم الحنث إن كان معصية بلا نزاع .
وإن حلف ليفعلن شيئا حراما أو محرما : وجب أن يحنث ويكفر على ما تقدم قريبا .
وإن فعله أثم بلا كفارة .
قدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقيل : بلى .
ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم على ما يأتي قدمه في الرعاية .
وقيل : بلى .
والبر في الندب أولى وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة .
يتخير في المباح قبلها وحفظ اليمين أولى .
قاله في الرعايتين و الحاوي .
قال الناظم : .
ولا ندب في الإيلا ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجود .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع أن الكفارة لا ترفع إثمه