لا يستحب تكرار الحلف .
قوله ولا يستحب تكرار الحلف .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الفروع : ولا يستحب تكرار حلفه فقيل : يكره .
ونقل حنبل : لا يكثر الحلف فإنه مكروه .
لكن يشترط فيه أن لا يبلغ حد الإفراط فإن بلغ ذلك كره قطعا .
قوله وإذا دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق : استحب له افتداء يمينه فإن حلف : فلا بأس هذا المذهب .
قال في الفروع : فالأولى افتداء يمينه .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب الخلاصة و الكافي و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : يكره حلفه .
ذكره في الفروع .
قال المصنف و الشارح قال أصحابنا : تركه أولى فيكون مكروها انتهى .
وقيل : يباح .
ونقله حنبل كعند غير الحاكم .
وأطلقهما شارح الوجيز .
قال في الفروع : ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيد الأمر وغيره .
ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لعمر عن صلاة العصر والله ما صليتها تطيببا منه لقلبه .
وقال ابن القيم C في الهدى عن قصة الحديبية : فيها جواز الحلف .
بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده وقد حفظ عن النبي A الحلف في أكثر من ثمانين موضعا وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به ثلاث مواضع من القرآن في سورة يونس وسبأ والتغابن