هل يعتبر قصد الاستثناء ؟ .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يعتبر قصد الاستثناء وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المحرر وجماعة وهو أحد الوجهين .
ذكره ابن البنا وبناه على أن لغو اليمين عندنه صحيح وهو ما كان على الماضي وإن لم يقصده .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة .
والوجه الثاني : يعتبر قصد الاستثناء اختاره القاضي .
وجزم به في البلغة و الوجيز و النظم .
وصححه في الرعاية الكبرى .
وتقدم لفظه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قال الزركشي : واشترط القاضي و أبو البركات وغيرهما مع فصل الاتصال : أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثني منه .
وظاهر بحث أبي محمد : أن المشترط قصد الاستثناء فقط حتى لو نوى عند تمام يمينه : صح استثناؤه قال : وفيه نظر .
وأطلقهما في الفروع .
وذكر في الترغيب وجها : اعتبار قصد الاستثناء أول الكلام .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو حلف وقال إن أراد الله وقصد بالإرادة المشيئة لا إن أراد محبته .
ذكره الشيخ تقي الدين C .
الثانية : لو شك في الاستثناء : فالأصل عدمه مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين C : الأصل عدمه ممن عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتميز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العبادة