الاستثناء في اليمين .
قوله وإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين .
يعني بذلك في اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير .
وهذا المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب المعروف ويحتمله كلام الخرقي .
وجزم به في المحرر و الوجيز .
وقدمه في الشرح و الفروع و النظم وأصول ابن مفلح .
وقال : عند الأئمة الأربعة .
وقال : ويشترط الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه .
وعنه : لا يحنث إذا قال إن شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم .
وجزم به في عيون المسائل .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعنه : لا يحنث إذا استثنى في المجلس .
وهو في الإرشاد عند بعض أصحابنا .
قال في المبهج : ولو تكلم .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : ومن حلف قائلا إن شاء الله .
قصدا فخالف : لم يحنث وإن قالها في المجلس : فروايتان .
وقال في الرعاية الكبرى : ومن حلف بيمين وقال معها إن شاء الله .
مع قصده له في الأصح ولم يفصل بينهما بكلام آخر أو سكوت يمكنه الكلام .
فيه فخالف : لم يحنث وإن قالها في المجلس : فروايتان .
وعنه : يقبل إلحاقه بها قبل طول الفصل انتهى .
فائدتان .
إحداهما : قال في الفروع : وكلام الأصحاب يقتضي : إن رده إلى يمينه لم ينفعه لوقوعها وتبين مشيئة الله .
واحتج به الموقع في أنت طالق إن شاء الله .
قال أبو يعلي الصغير ـ في اليمين بالله ومشيئة الله ـ تحقيق مذهبنا : أنه يقف .
على إيجاد فعل أو تركه فالمشيئة متعلقة على الفعل فإذا وجد تبينا أنه شاءه وإلا فلا وفي الطلاق : المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع .
الثانية : يعتبر نطقه بالاستثناء إلا من خائف نص عليه الإمام أحمد C .
ولم يقل في المستوعب : خائف