الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب .
الثاني : أن يكره بالضرب والتهديد والقتل ونحوه .
فقال أبو الخطاب : فيه روايتان كالناسي انتهى .
قال الزركشي : في المكره بغير الإلجاء روايتان .
والذي نصراه أبو محمد : عدم الحنث .
وإن كان الإكراه بالإلجاء : لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع وإن قدر فوجهان : الحنث وعدمه .
وأما إذا فعله ناسيا فالصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه وعليه جماهير الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال في الهداية : اختاره أكثر شيوخنا .
قال المصنف و الشارح : هذا ظاهر المذهب .
واختاره الخلال وصاحبه .
قال في الفروع : اختاره الأكثر وذكره المذهب .
قال الزركشي وصاحب القواعد الأصولية : وهو المذهب عند الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : عليه الكفارة .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية .
قال في الفروع : وهذا أظهر .
وقدمه في الخلاصة .
وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته ذكره في أول كتاب الأيمان .
واختاره الشيخ تقي الدين C وقال : إن رواتها بقدر رواية التفرق وأن هذا يدل أن الإمام أحمد ـ C ـ جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به .
قال في القواعد الأصولية ـ على هذه الرواية ـ قال الأصحاب : يمينه باقية بحالها .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل مسائل متفرقة .
فائدة : حكم الجاهل المحلوف عليه حكم الناسي على ما تقدم .
والفاعل في حال الجنون قيل : كالناسي و المذهب عدم الحنث مطلقا .
قال الزركشي : وهو الأصح