الشرط الثالث : الحنث في يمينه .
تنبيه : شمل قوله الثالث : الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا .
ما لو كان فعله معصية أو غيرها .
فلو حلف على فعل معصية فلم يفعلها : فعلية الكفارة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا قول العامة .
وقيل : لا كفارة في ذلك .
ويأتي عند قوله وإن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تحريم فعله وأنه لا كفارة مع فعله على الصحيح وفروع أخر .
قوله وإن فعله مكرها أو ناسيا : فلا كفارة عليه .
إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها : فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
لعدم إضافة الفعل بخلاف الناسي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال الناظم : هذا المنصور .
وعنه : عليه الكفارة .
وقيل : هو كالناسي .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتق .
وقال الشارح : والمكره على الفعل ينقسم قسمين .
أحدهما : أن يلجأ إليه مثل : من حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها .
أو لا يخرج منها فأخرج محمولا ولم يمكنه الامتناع : فلا يحنث