لغو اليمين عند الخرقي نوعان .
قال الزركشي : الخرقي يجعل لغو اليمين شيئين .
أحدهما : أن لا يقصد عقد اليمين كقوله لا والله و بلى والله وسواء .
كان في الماضي .
والثاني : أن يحلف على شيء فيبين بخلافه .
وهي طريقة ابن أبي موسى وغيره .
وهي ـ في الجملة ـ ظاهر المذهب .
و القاضي يجعل الماضي لغوا قولا واحدا وفي سبق اللسان في المستقبل روايتين .
و أبو محمد عكسه فجعل سبق اللسان لغوا قولا واحدا وفي الماضي روايتان .
ومن الأصحاب من يحكي روايتين في الصورتين ويجعل اللغو في إحدى الروايتين هذا دون هذا وفي الأخرى عكسه .
وجمع أبو البركات بين طريقتي القاضي و أبو محمد .
فحكى في المسألة ثلاث روايات .
فإذا سبق على لسانه في الماضي لا والله و بلى والله في اليمين ومعتقدا .
أن الأمر كما حلف عليه : فهو لغو اتفاقا .
وإن سبق على لسانه اليمين في المستقبل أو تعمد اليمين على أمر يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه : فثلاث روايات كلاهما لغو وهو المذهب : الحنث في الماضي دون ما سبق على لسانه وعكسه .
وقد تلخص في المسألة خمس طرق .
و المذهب منهما في الجملة : قول الخرقي انتهى