الشرط الثاني : أن يحلف مختارا .
قوله الثاني : أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها : لم تنعقد يمينه وهو المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب ولص و الوجيز و منتخب الآدمي .
قال الناظم : هذا المنصور .
وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : تنعقد .
ذكرها أبو الخطاب نقله عنه الشارح .
وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه .
فحلف دفعا للظلم عنه : لم تنعقد يمينه ولو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره .
فحلف : انعقدت يمينه .
ذكره القاضي في شرح المذهب .
وفي الفتاوي الرجبيات : عند أبي الخطاب لا تنعقد وهو الأظهر انتهى .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره .
قوله وإن سبقت اليمين على لسانه من قصد إليها كقوله : لا والله و بلى والله في عرض حديثه : فلا كفارة عليه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : فلا كفارة على الأصح .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة ن و الوجيز .
وقدمه في الشرح و النظم .
قال في الرعاية الكبرى : فلا كفارة في الأشهر .
وعنه : عليه الكفارة مطلقا .
وعنه : لا كفارة في الماضي .
وجزم به في المحرر و الحاوي الصغير و الزركشي .
وقال في الحاوي الصغير و الزركشي : لا كفارة فيه إن كان في الماضي وإن كان في المستقبل : فروايتان .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن هذا ليس من لغو اليمين بل لغو اليمين : أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه كما قاله قبل ذلك .
وهو إحدى الروايتين .
وقدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية : ان هذا لغو اليمين فقط .
وهو الصحيح من المذهب .
وجزم به في المحرر و الحاوي الصغير و الوجيز و العمدة مع أن كلامه يحتمل أن يشمل الشيئين .
وأطلقهما في الفروع و الهداية و المذهب .
وقيل : كلاهما لغو اليمين .
وقطع الشارح : أن قوله لا والله و بلى والله في عرض حديثه من غير .
قصد : من لغو اليمين .
وقدم ـ فيما إذا حلف على شيء يظنه فتبين خلافه ـ : أنه من لغو اليمين أيضا