هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين باللغو .
قال الشيخ تقي الدين C : حتى عتق وطلاق وهل فيهما لغو ؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد C .
قال في الفروع : ومراده ما سبق .
وقال الشيخ تقي الدين C عن قول من قطع بحنثه في الطلاق .
والعتاق هنا : هو ذهول بل فيه الروايتان .
تنبيه : محل ذلك إذا عقد اليمين في زمن ماض على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال الشيخ تقي الدين C : وكذا لو عقدها في زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف على خلاف نية الحالف ونحو ذلك .
وقال : إن المسالة على المسألة على روايتين كمن ظن امرأة اجنبية فطلقها فبانت امرأته ونحوها مما يتعارض في التعيين الظاهر والقصد .
فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث ثم قال أنت طالق مرا بها أو مؤكدا له لم يقع وإن كان منشئا : فقد أوقعه بمن يظنها أجنبية ففيها الخلاف انتهى .
ومثله في المستوعب وغيره بحلفه : أن المستقبل زيدا وما كان كذا وكان كذا فكمن فعل مستقبلا ناسيا