للمأموم إذا لم يسمع الإمام أن يقرأ لبعده .
قوله أو لا يسمعه لبعده .
يعني أنه يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : اختاره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يقرأ وحكاه الزركشي وغيره رواية وأطلقهما في مختصر ابن تميم و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و تجريد العناية .
فعلى المذهب : لو سمع همهمة الإمام ولم يفهم ما يقول : لم يقرأ على الصحيح من المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وقدمه في الفروع و الرعاية وعنه يقرأ نقلها عبد الله واختارها الشيخ تقي الدين قال في الفروع : وهي أظهر .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما الزركشي .
قوله فإم لم يسمعه لطرش فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الرعاية الصغرى الحاويين وكذا في الرعاية الكبرى في باب صلاة الجماعة وشرح المجد و ابن منجا و النظم و ابن تميم و الفروع و تجريد العناية .
أحدهما : يستحب أن يقرأ إذا كان قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه وهو المذهب اختاره المصنف قال في الرعاية الكبرى في صفة الصلاة : قرأ في الأقيس وجزم به في الإفادات .
والوجه الثاني : لا يقرأ بل يكره جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح قال في مجمع البحرين : هذا أولى .
تنبيه : منشأ الخلاف : كون الإمام أحمد C سئل عن الأطرش أيقرأ ؟ قال : لا أدري فقال الأصحاب : يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والاستحباب مطلقا منهم أبو الخطاب ومن تابعه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وبعضهم خص الخلاف بما إذا خلط على غيره منهم ابن حمدان في رعايته و المصنف في المغني .
قال في مجمع البحرين : الوجهان إذا كان قريبا لا يمنعه إلا الطرش وكذا أضافه الشيخ - يعني به المصنف - في المقنع وإضافة الحكم إلى سبب تقتضي استقلاله لكن لا يفهم من لفظ الشيخ الحكم على الوجه الثاني ما هو ؟ لتوسط الإباحة بينهما .
فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق الأولى على ما تقدم فأما إن قلنا لا يقرأ البعيد الذي لايسمع : لم يقرأ صاحب الطرش هنا قولا واحدا وكذا قال المجد في شرحه