للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام .
قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام .
هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم وقيل : يجب في سكتات الإمام كما تقدم .
تنبيهات .
الأول : قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام يعني أن القراءة بالفاتحة وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين : هل الأفضل قراءته للفاتحة - للاختلاف في وجوبها - أم بغيرها لأنه استمع الفاتحة ؟ ومقتضى نصوص الإمام أحمد وأكثر أصحابه : أن القراءة بغيرها أفضل نقل الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ الفاتحة : يؤمن ؟ قال : لا أدري ما سمعت ولا أرى بأسا وظاهره التوقف ثم بين أنه سنة انتهى .
قال في جامع الاختيارات : مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من غيرها .
الثاني : أفادنا المصنف C تعالى أن تفريق قراءة الفاتحة في سكتات الإمام لا يضر وهو صحيح وهو المذهب ونص عليه وتقدم التنبيه على ذلك في صفة الصلاة .
الثالث : أفادنا المصنف أيضا : أن للإمام سكتات وهو صحيح قال المجد ومن تابعه : هما سكتتان على سبيل الاستحباب إحداهما : تختص بأول ركعة للاستفتاح والثانية : سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ليرد إليه نفسه لا لقراءة الفاتحة خلفه على ظاهر كلام الإمام أحمد .
قال الشيخ تقي الدين : استحب الإمام أحمد في صلاة الجهر سكتتين : عقيب التكبير للاستفتاح وقبل الركوع لأجل الفصل ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع قراءة المأموم ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك انتهى .
وقال في المطلع : سكتات الإمام ثلاث : في الركعة الأولى قبل الفاتحة وبعدها وقبل الركوع واثنتان في سائر الركعات : بعد الفاتحة وقبل الركوع انتهى وهو ظاهر كلام المصنف وكثير هو الأصحاب .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أنه يتسحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم جزم به في الكافي و ابن تميم و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الفروع وعنه يسكت قبل الفاتحة وعنه لا يسكت لقراءة المأموم وهو ظاهر كلام المجد ومن تابعه و الشيخ تقي الدين C تعالى كما تقدم .
قال في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير : ويقف قبل الحمد ساكتا وبعدها وعنه بل قبلها وعنه بل بعدها وعنه بل بعد السورة قدر قراءة المأموم الحمد .
فائدة : لا تكره القراءة في سكتة الإمام لتنفسه نقله ابن هانيء عن أحمد واختاره بعض الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين : لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا قال في الفروع كذا قال .
تنبيهان .
أحدهما : قوله وما لا يجهر فيه .
يعني أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه فيقرأ فيما يجهر فيه في سكتات الإمام الفاتحة أو غيرها على ما تقدم ويقرأ بها أيضا فقط في غير الأوليين ويقرأ بالفاتحة وغيرها في الأوليين فيما لا يجهر فيه نص عليه .
الثاني : ظاهر قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام أنه لا يستحب للمأموم القراءة حال جهر الإمام وهو صحيح بل يكره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعاية و الحاوي وغيرهم وعنه يستحب بالحمد اختاره المجد وهو ظاهر كلام ابن هبيرة وقاله أحمد في رواية ابراهيم بن أبي طالب وقيل : يحرم قال الإمام أحمد : لا يقرأ وقال أيضا : لا يعجبني وقدمه ابن تميم .
وقيل : يحرم وتبطل الصلاة به أيضا اختاره ابن حامد وأومأ إليه أحمد