هل يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام .
قوله وهل يستفتح و يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
اعلم أن للأصحاب في محل الخلاف طرقا .
أحدها : أن محل الخلاف : في حال سكوت الإمام فأما في حال قراءته فلا يستفتح ولا يستعيذ برواية واحدة وهي طريقة المصنف في المغني والشارح وصاحب الفائق و ابن حمدان في رعايته الكبرى في باب صفة الصلاة .
قال الشيخ تقي الدين : من الأصحاب من قال ذلك .
الطريق الثاني : أن محل الروايتين : يختص حالة جهر الإمام وسماع المأموم له دون حالة سكتاته وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف والطريقة نقله عنه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين .
قال الشيخ تقي الدين : المعروف عند أصحاب الإمام أحمد : أن النزاع في حالة الجهر لأنه بالاستمتاع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ وقطع به في المحرر وغيره .
الطريق الثالث : أن الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو ظاهر كلام المصنف هنا و أبي الخطاب و ابن الجوزي وغيرهم وهو كالصريح في الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين مطلقتين ثم حكوا رواية بالتفرقة .
قلت : وهذه الطريقة هي الصحيحة فإن الناقل مقدم على غيره والتفريع عليها فإحدى الروايات : أنه يستحب له أن يستفتح ويستعيذ مطلقا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة و الحاويين .
والرواية الثانية : يكره أن يستفتح ويستعيذ مطلقا صححه في التصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
وعنه رواية ثالثة : إن سمع الإمام كرها وإلا فلا جزم به في المنور وقدمه في المحرر وصححه ابن منجا في شرحه قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة : ولا يستفتح ولا يتعوذ مع جهر إمامه على الأصح قال في النكت : هذا هو المشهور .
وعنه رواية رابعة : يستحب أن يستفتح ويكره أن يتعوذ اختاره القاضي في الجامع قال في مجمع البحرين : وهو الأقوى وأطلقهن في الفروع