إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه .
قوله : وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه : فهو لآخذه .
فظاهره : أنه لا يملكه من دخل في خيمته إلا بأخذه .
وهو أحد الوجوه و المذهب منهما .
وهو ظاهر ما جزم به في المغني و الشرح و الوجيز و النظم .
وقيل : يملكه بمجرد دخول الخيمة .
قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة فهو لصاحب الخيمة .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
قال في تصحيح المحرر : هذا المذهب .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الترغيب : إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو دخل برجه فسد المنافذ أو حصلت سمكة في بركته فسد مجرى الماء فقيل : يملكه .
وقيل : إن سهل تناوله منه وإلا فكتحجير للإحياء .
قال في الفروع : يحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد .
والظاهر : أن هذا الأحتمال من كلام صاحب الترغيب .
فعلى الأول : ما بينيه الناس من الأبرجة فيعشش بها الطيور يملكون الفراخ إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهى لأربابها نص عليه .
فائدتان .
إحداهما : مثل هذا المسألة : لو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها .
ومثلها أيضا : إحياء أرض بها كنز قاله في الفروع .
الثانية : قوله : ولو وقع في شبكته صيد فخرثها وذهب بها فصاده آخر : فهو للثاني .
بلا نزاع ونص عليه