إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره : فهي له .
قوله : وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره : فهي له دون صاحب السفينه .
هذا المذهب كمن فتح حجره للأخذ .
جزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و الشرح وشرح ابن رزين و الوجيز و المنور و المنتخب وشرح ابن منجا وتذكره ابن عبدوس وغيرهم .
وقيل : لا يملكها إلا بأخذها فهي قبلة مباحة .
وأطلقهما في الفروع .
وقال المصنف والشارح أيضا : إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي للصائد دون من وقعت في حجره وقطعابه وبالأول أيضا .
فائدتان .
إحداهما : لو وقعت السمكة في السفينة : فهي لصاحب السفينة ذكره ابن أبي موسى .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
واقتصر عليه المصنف والشارح .
قال الزركشي : وقياس القول الآخر : أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة .
وهو كما قال