إن رمى حجرا بظنه صيدا فأصاب صيدا : لم يحل .
قوله : وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا : لم يحل .
وهو أحد الوجهين .
جزم به في الوجيز و منتخب الأدمي البغدادي .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و إدراك الغاية وغيرهم .
ويحتمل أن يحل .
وهو لأبي الخطاب في الهداية .
واختاره المصنف و الناظم .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
فائدة : لو رمى ماظنه أو علمه : غير صيد فأصاب صيدا : لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في الفروع و الزركشي .
وقيل : يحل وهو احتمال في الكافي .
وقال في الترغيب : إن ظنه آدميا أو صيدا محرما : لم يبح .
قوله : وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة : حل الجميع .
بلا نزاع أعلمه .
لكن لو أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره فالصحيح من المذهب : أنه يحل ونص عليه الإمام أحمد C .
قال في الفروع و المذهب : إنه يحل .
وفي مختصر ابن رزين : يحرم ما قتله الكلب لا السهم .
تنبيه : قوله : وإن رمى صيدا فأثبته ملكه بلا نزاع أعلمه .
تقدم في أول الباب ما إذا رماه بعده آخر أو رماه هو أيضا وأحكامهما