فائدتان .
فائدتان : .
إحداهما : لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نص عليه لبقاء تحريمه جزم به المجد وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن عقيل في كتاب الروايتين : نسخ في حقهم أيضا : انتهى .
وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم لاعتقادنا .
الثانية : في بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان .
وأطلقهما في المحرر وشرحه و النظم و الرعايتين و الحاويين .
ذكروه في باب عقد الذمة وفائدتهما حل صيدهم فيه وعدمه قاله الناظم قلت : .
وظاهر ما تقدم في باب أحكام الذمة أن من فوائد الخلاف .
لو شكى عليهم لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم .
وقد قال ابن عقيل لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم .
قوله وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم .
نص عليه وهو المذهب .
جزم به في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع و شرح ابن منجا وغيرهم .
وقال الزركشي هذا مذهبنا .
وعنه : يحرم اختاره الشيخ تقي الدين C .
قال ابن منجا في شرحه : وقال ابن عقيل في فصوله عندي أنه يكون ميتة لقوله تعالى { وما أهل لغير الله به } .
تنبيه : محل ما تقدم إذا ذكر اسم الله عليه فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه .
فقال في المحرر و الحاوي الكبير فيه روايتان منصوصتان أصحها عندي تحريمه .
قال في الفروع : ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى .
وقطع به المصنف وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : لا يحرم .
ونقل عبد الله : لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله وذكر الآية