من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا .
قوله ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم .
هذا الصحيح من المذهب .
نقل أبو الصقر الطافي أشد من هذا وقد رخص فيه أبو بكر الصديق Bه .
قال المصنف : هذا هو الصحيح .
قال في الفروع : لم يحرم على الأصح .
وجزم به في الوجيز و الأدمي في منتخبه وغيرهما .
وقدمه في الكافي و المحرر وغيرهما .
وعنه : يحرم صححه في النظم .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقال في عيون المسائل : يحرم الجراد في بطن سمك لأنه من صيد البر .
وميتته حرام لا العكس لحل ميتة صيد البحر