لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه .
قال في المحرر : لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه كحال الرئة ونحوها .
ومعنى المسألة أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمهما ويسمونها : اللازقة وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها .
قوله وإذا ذبح حيوانا غيره : لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
واختاره ابن حامد .
وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد .
وهو المذهب : اختاره أبو الخطاب والمصنف الشارح وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة و النظم و شرح ابن منجا .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه .
قال في الواضح اختاره الأكثر .
قال في المنتخب : وهو ظاهر المذهب .
قال في عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه .
تنبيه : قال في المحرر وغيره : فيه وجهان .
وقيل : روايتان .
وقطع في الفروع أنهما روايتان .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و الفروع .
فعلى القول بعدم التحريم لنا أن نتملكها منهم