إن نحره أجزأه .
قوله وإن نحره أجزأه بلا نزاع .
قوله والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه .
هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور .
قال المصنف والشارح لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وذكر في الترغيب رواية : أن البقر تنحر أيضا .
وعند ابن عقيل ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا .
وعنه : يكره ذبح الإبل .
وعنه : لا يؤكل