الثالث : قطع الحلقوم والمريء .
قوله الثالث : أن يقطع الحلقوم والمريء .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب في خلافه .
وعنه : يشترط مع ذلك قطع الودجين .
اختاره أبو بكر و ابن البنا .
وجزم به في الروضة .
واختاره أبو محمد الجوزي .
قال في الكافي الأولى قطع الجميع .
وعنه : يشترط مع قطع الحلقوم والمريء قطع أحد الودجين .
وقال في الإيضاح الحلقوم والودجين .
وقال في الإشارة المريء والودجين .
وقال في الرعاية و الكافي أيضا يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل .
قاله الشيخ تقي الدين C .
وذكره في الأولى رواية .
وذكر وجها : يكفي قطع ثلاث من الأربعة وقال : إنه الأقوى .
وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة ؟ فأجاب : هذا المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل .
قلت : وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل .
فائدة : قال في الفروع وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل .
قال : ويقوى عدمه .
وظاهره : لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور .
واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة : لم يحل