إن عجز عن ذلك صار كالصيد .
قوله فإن عجز عن ذلك ـ مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه ـ صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وذكر أبو الفرج أنه يشترط أن يقتل مثله غالبا