لا مرتد .
قوله ولا مرتد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل عبد الله : تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين .
قوله الثاني : الآلة : وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر بلا نزاع .
قوله فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين .
وهما روايتان .
والصحيح من المذهب الحل .
وصححه في المغني و النظم و ابن منجا في شرحه .
قال القاضي : وغيره يباح لأنه يباح الذبح بها للضرورة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور و منتخب الأدمي .
والوجه الثاني : لا تحل .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
فوائد : .
الأولى : مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها .
ذكره في الانتصار و الموجز و التبصرة .
واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه : يحرم عليه فغيره أولى كغاصبه اختاره أبو بكر .
وقيل : إنه ميتة حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين .
والذي يظهر : أنه عين الرواية الثانية .
الثالثة : لو أكره على ذكاة ملكه ففعل حل أكله له ولغيره .
الرابعة : لو أكرهه ربه على ذبحه فذبحه : حل مطلقا .
تنبيه : ظاهر قوله إلا السن أنه يباح الذبح بالعظم وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما .
قال المصنف في المغني مقتضى إطلاق الإمام أحمد C إباحة الذبح به .
قال : وهو أصح .
وصححه الشارح والناظم .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
قال في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم إلا السن والظفر .
قدمه في الكافي وقال : هو ظاهر كلامه .
والرواية الثانية : لا يباح الذبح به .
قال ابن القيم C في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمني الجن .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال في الترغيب يحرم بعظم ولو بسهم نصله عظم .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع