لا تباح ذكاة مجنون ولا سكران .
قوله ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران .
أما المجنون فلا تباح ذكاته بلا نزاع .
وأما السكران فالصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح .
وعنه : تباح .
وتقدم ذلك مستوفى في أول كتاب الطلاق .
قوله ولا طفل غير مميز .
إن كان غير مميز فلا تباح ذبيحته .
فإن كان مميزا أبيحت ذبيحته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز .
وقال في الموجز و التبصرة لا تباح ذبيحة ابن دون عشر .
وقال في الوجيز تباح إن كان مراهقا