إن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم .
قوله فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم بلا نزاع .
وهو من مفردات المذهب .
فائدة : إذا امتنع من الضيافة الواجبة عليه : جاز له الأخذ من ماله على الصحيح من المذهب ولا يعتبر إذنه .
قال في القواعد : ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين نقلها علي بن سعيد .
ونقل حنبل : لا يأخذ إلا بعلمهم يطالبهم بقدر حقه .
قلت : النفس تميل إلى ذلك .
وقدمه في الشرح