في الزرع والشرب لبن الماشية .
قوله وفي الزرع وشرب لبن الماشية : روايتان .
يعني : إذا أبحنا الأكل من الثمر .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و البلغة و المحرر و الشرح و الرعايتين و الفروع و الحاويين و شرح ابن منجا و الزركشي و القواعد الفقهية و نهاية ابن رزين .
إحداهما : له ذلك كالثمرة وهو المذهب .
قال ناظم المفردات : هذا الأشهر .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي وغيرهما .
وصححه في التصحيح .
واختاره أبو بكر في لبن الماشية .
والرواية الثانية : ليس له ذلك .
صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز .
قال في إدراك الغاية وتجريد العناية : له ذلك في رواية .
فائده : قال المصنف ومن تابعه : يلحق بالزرع الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا بخلاف الشعير ونحوه مما لم تجر العادة بأكله .
قال الزركشي : وهو حسن .
وقال : ولهذا المسألة التفات إلى ما تقدم من الزكاة : من الوضع لرب المال عند خرص الثمره الثلث أو الربع ولا يترك له من الزرع إلا ما العادة أكله فريكا .
قوله ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليله .
هذا المذهب بشرط الآني .
ونص عليه في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : ليلة والأشهر : ويوما نقله الجماعة .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين وهو من مفردات المذهب .
وقيل : الواجب ليلة فقط .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و إدراك الغاية و نهاية ابن رزين وغيرهم .
وقدمه فبي الفروع .
لكن قال : الأول الأشهر .
وهو أيضا من مفردات المذهب .
وقيل : ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقهة .
اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى .
وهو من المفردات .
ونقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد C : مايدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة على من يمرون بهم ثلاثة أيام .
ذكره ابن وجب في شرح الاربعين النواوية وصاحب الفروع : وهو من مفردات المذهب أيضا .
وتقدم في أواخر ( باب عقد الذمة ) ( هل يجب عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين مطلقا أو بالشرط ؟ ) .
تنبيه : في قوله ( الجتاز به ) إشعار بأن يكون مسافرا وهو صحيح فلا حق لحاضر وهو أحد الوجهين .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
فإن عبارتهم مثل عبارة المصنف .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين .
والوجه الثاني : هو كالمسافر .
قال في الفروع : وظاهر نصوصه وحاضر وفيه وجهان للأصحاب انتهى .
فائدة : يشترط للوجوب أيضا أن يكون المجتاز في القرى .
فإن كان في الأمصار لم تجب الضيافة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وعنه : الأمصار كالقرى .
قال في الفروع وفي مصر روايتان منصوصتان .
تنبيه : مفهوم قوله ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به أنها لا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم وهو صحيح وهو المذهب .
وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره من الأصحاب .
قال ابن رجب في شرح النواوية وخص كثير من الأصحاب الوجوب بالمسلم .
وقدمه في النظم و بالرعايتين و الحاويين و الفروع .
وعنه : هو كالمسلم في ذلك .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وهو قول في النظم .
وقدمه ابن رجب في شرح النواوية وقال هو المنصوص عن الإمام أحمد C