من مر بثمر على شجر لا حائط عليه ولا ناظر عليه الخ .
قوله ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه نص عليه ولا ناظر عليه : فله أن يأكل منه ولا يحمل .
هذا المذهب مطلقا .
قال المصنف والشارح : هذا المشهور في المذهب .
قال في القاعده الحادية والسبعين : هذا الصحيح والمشهور من المذهب .
قال في الهداية : اختاره عامة شيوخنا .
وقال في خلافه الصغير : اختاره عامة أصحابنا .
وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
ولم يذكر في الموجز ( لا حائط عليه ) .
ولم يذكر في الوسيلة ( لاناظر عليه ) .
وعنه : لا يحل له ذالك إلا لحاجة .
وأطلقهما في المذهب و الخلاصة .
وعنه : يأكل المتساقط ولا يرمي بحجر ولم يثبتها القاضي .
وعنه : لايحل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك .
حكاها ابن عقيل في التذكرة .
وعنه : لايحل له ذلك إلا لضرورة .
ذكرها جماعة كالمجموع الجني .
وعنه : يباح في السفر دون الحضر .
قال الزركشي : وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة .
وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر .
فائدتان .
إحداهما : ليس له رمي الشجر بشيء ولا يضربه ولا يحمل نص علبه .
الثانية : حيث جوزنا له الأ كل : فإنه لايحمل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه : يضمنه اختاره في المبهج .
وحيث جوزنا الأ كل فالأولى : تركه إلا بإذن قاله المصنف وغيره