إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم .
قوله فإن لو يجد إلا آدميا مباح الدم ـ كالحربي والزاني المحصن ـ : حل قتله وأكله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الترغيب : يحرم أكله وما هو ببعيد .
قوله وإن وجد معصوما ميتا : ففي جواز أكله وجهان .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و النظم .
أحداهما : لا يجوز وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : اختاره الأكثر .
وكذا قال في الفروع .
وجزم به في الإفصاح وغيره .
قال في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين : لم يأكله في الأصح .
قال في الكافي : هذا اختار غير أبي الخطاب .
قال المغني : اختاره الأصحاب .
والوجه الثاني : يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه .
صححه في التصحيح .
واختاره أبو الخطاب في الهداية و المصنف والشارح .
قال في الكافي : هذا أولى .
وجزم به الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الفروع .
إحداهما : يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب و قطعوا به .
وقال في الفنون عن حنبل : إنه لا يحرم .
الثانية : من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أوحر أو استقاء ماء ونحوه : وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهب .
صححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : يجب له العوض كالأعيان .
وقال في الفصول في ( الجنائز ) يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت فإن كانت السترة للميت : احتمل أن يقدم الحي أيضا ولم يذكر غيره