وإلا لزمه بذله بقيمته .
قوله وألا لزمه : بذله بقيمته لص عليه .
ولو كان المضطر معسرا وقه احتمال ل ابن عقيل .
تنبيهان .
إحداهما : ظاهر قوله وإلا لزمه بذله بقيمته أنه لو طلب زيادة لا تجحف .
ليس له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف .
وجزم به الشارح في موضعين .
والوجه الآخر : له ذلك اختاره القاضي .
وأطلقهما في الفروع .
قال الزركشي : وعلى كلا القولين : لا يلزمه أكثر من ثمن مثله .
وقال في عيون المسائل و الانتصار : قرضا بعوضه .
وقيل : مجانا .
واختاره الشيخ تقي الدين وحمه الله كالمنعمة في الأشهر .
الثاني : قوله فإن أبى : فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته .
كذا قال جماعة .
وقال جماعة : ويعطيه ثمنه .
وقال في المغني : ويعطيه عوضه .
قال الزركشي : وهو أجود .
وقال في الفروع : فإن أبى أخذ ه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره .
قوله فإن منعه : فله قتاله .
هذا المذهب زعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الترغيب : في قتاله وجهان .
ونقل عبدالله : أكره مقاتله .
وقال في الإرشاد : فإن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتله .
فإن الله يرزقه .
فوائد .
الأولى : لو بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه فقال أبو الخطاب في النتصار في الرهن : يصح ويستحق أخذه من المرتهن والبائع مثله .
قال في القاعده الثالثة والخمسين : ولم يفرق بين ماقبل الطلب وبعده .
قال : والأظهر أنه لايصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل لو قيل : لا يصح بيعه مطلقا مع علمه باضطراره : لم يبعد وأولى لأن هذا يجب بذله ابتداء لإحياء النفس انتهى .
الثانيه : لو بذله بأكثر ما يلزمه : أخذه وأعطاه قيمته ـ يعني من غير مقاتلة ـ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يقاتله .
الثالثة : لو بذله بثمن مثله : لزمه قبوله على الصحيح من المذهب .
وقال ابن عقيل : لا يلزم معسرا على احتمال .
الرابعة : لو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا فظاهر كلام الخرقي وجماعة : أنه يجوز أخذه منه قهرا .
ونص عليه بعض الأصحاب قاله الزركشي وقال نعم إن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على أن لا يتم عقد الربا فإن كان البيع نساء : عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرضا .
وقال بعض المتأخرين : لو قيل : إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ـ ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته ـ لكان أقوى .
قاله الزركشي