إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به .
قوله وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به بلا نزاع .
لكن لو خاف في المستقبل فهل هو أحق به فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت : الأولى النظر إلى ما هو أصلح .
وقال في الرعاية الكبرى يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه .
فائدة : حيث قلنا : إن مالكه أحق فهل له إيثاره ؟ .
قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه لا يجوز .
وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود