إن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم .
قوله فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه وأكله وأكل الميتة فيه جناية واحدة .
ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة .
قال في الفنون قال حنبلي : الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ما قاله الأصحاب .
وقال في الكافي الميتة أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر وفي مختصر ابن رزين يقدم الطعام ولو بقتاله ثم الصيد ثم الميتة .
فوائد : .
الأولى : لو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل لحم الصيد .
قاله القاضي : في خلافه .
لأن كلا منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه مذكى .
قال في القاعدة الثانية عشر بعد المائة وفيما قاله القاضي نظر وعلله ثم قال : وجدت أبا الخطاب في انتصاره اختبار أكل الميتة ولا يكسره ويأكله لأن كسره جناية كذبح الصيد .
الثانية : لو وجد المحرم صيدا وطعاما لا يعرف مالكه ولم يجد ميتة أكل الطعام على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وقيل : يخير .
وهو احتمال في المحرر .
قلت : يتوجه أن يأكل الصيد لأن حق الله مبني على المسامحة بخلاف حق الآدمي كما في نظائرها .
الثالثة : لو اشتبهت مسلوختان : ميتة ومذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين .
وقيل : له الأكل بلا تحر .
الرابعة : لو وجد ميتتين مختلف في إحداهما : أكلها دون المجمع عليها