هل له الشبع ؟ على روايتين .
قوله وهل له الشبع ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الشرح .
إحداهما : ليس له ذلك ولا يحل له إلا ما يسد رمقه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار عامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
الرواية الثانية : له الأكل حتى يشبع اختاره أبو بكر .
وقيل : له الشبع إن دام خوفه وهو قوي .
وفرق المصنف وتبعه جماعة بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة فيجوز له الشبع وبين ما إذا لم تكن مستمرة فلا يجوز .
فوائد : .
إحداها : هل له أن يتزود منه ؟ مبني على الروايتين في جواز شبعه .
قاله في الترغيب .
وجوز جماعة التزود منه مطلقا .
قلت : وهو الصواب وليس في ذلك ضرر .
قال المصنف والشارح أصح الروايتين يجوز له التزود .
ونقل ابن منصور و الفضل بن زياد يتزود إن خاف الحاجة .
جزم به في المستوعب .
واختاره أبو بكر .
وهو الصواب أيضا .
الثانية : يجب تقديم السؤال على أكل المحرم على الصحيح من المذهب نقله أبو الحارث .
وقال الشيخ تقي الدين C إنه يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب .
الثالثة : ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق والآبق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال صاحب التلخيص : له ذلك .
وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة .
الرابعة : حكم المحرمات حكم الميتة فيما تقدم