من اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه .
قوله ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه .
يجوز له الأكل من المحرم مطلقا إذا اضطر إلى أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يحرم عليه الميتة في الحضر ذكره في الرعاية .
وذكره الزركشي رواية .
وعنه : إن خاف في السفر أكل وإلا فلا اختاره الخلال .
تنبيهان : .
أحدهما : الاضطرار هنا : أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف .
وقدمه في الفروع .
وجزم به الزركشي وغيره .
وقيل : أو خاف ضررا .
وقال في المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة .
قال في الفروع ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية .
وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض .
وقال في الترغيب إن خاف طول مرضه فوجهان .
الثاني : قوله ( حل له منه ما يسد رمقه ) يعني ويجب عليه أكل ذلك .
على الصحيح من المذهب نص عليه .
وذكره الشيخ تقي الدين C وفاقا .
واختاره ابن حامد .
وجزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و القواعد الأصولية وغيرهم .
قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين .
وقيل : يستحب الأكل .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
قال في الرعاية و الحاوي وقيل : يباح .
وأطلقهما في المغني و الشرح